هل التمكين -من مسكن الزوجية- بموجب قرار قضائي يخالف الشريعة الإسلامية كما يدعي البعض ؟!
سنحاول الرد بإختصار الآن و لعلنا نصيب في قولنا و إن أخطئنا نتمنى أن يعف الله عنا
* بداءة وقبل الدخول في صلب الموضوع يجب أن نوضح أن المرأة إذا ما سلمت نفسها إلى زوجها ، و لو حكماً ، بموجب عقد زواج صحيح فالزوج ملزم في هذه الحالة ان ينفق عليها، و قد أجمع فقهاء المذاهب الأربعة على ان النفقة تشمل الغذاء و الملبس و المسكن
إذن فلنتفق الآن ان الزوج يجب عليه أن يوفر لزوجته المسكن الشرعي و هو المكان الآمن الذي يصلح للحياة و المجهز بالمنافع و بالمطبخ و الأثاث .. إلخ أو بمعنى آخر المجهز للحياة الآدمية الصحية و الآمنة .
- و أيضاً لقد جائت الشريعة الإسلامية على أن الزوج ينفق على الزوجة على قدر سعته فإن كان موسراً يجب أن ينفق عليها على سعة يساره و إن كان معسراً فلينفق عليها على قدر الحاجات الضرورية لها.
و لكن ماذا إذا رفض الزوج - رغم يساره - أن ينفق على زوجته ؟!
الإجابة على هذا السؤال يكون إن كان له مال ظاهر ينفذ عليه و ذلك إعمالاً لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "دخلت هند بنت عتبة إمرأة أبا سفيان على رسول الله - اللهم صل و سلم عليه - فقالت : يا رسول الله إن ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك جناح ، فقال : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك . صدق رسول الله اللهم صل و سلم عليه."
** و من هذه الرواية نتأكد أن الزوجة إن حصلت على نفقتها بنفسها من مال زوجها فذلك صحيح، و لكن ماذا إذا لم تستطع الزوجة أن تحصل على نفقتها من مال زوجها - الممتنع عن الإنفاق رغم وجود مال لديه - وذلك لأي سبب من الأسباب ؟!
الجواب هنا يكن في أنها ترفع الأمر للقاضي ليأمر بالإنفاق و يجبره عليه لما في ذلك الأمر من رفع للظلم الواقع عليها إن أصر على حبس النفقة عنها .
- و حيث أن النفقة الزوجية تشمل نفقة السكنى ، و حيث أن مسكن الزوجية هو المكان الذي آمنت به الزوجة على مالها و نفسها ، و حيث أن مسكن الزوجية موجوداً بالفعل في حيازة الزوج ، و حيث يقول الله سبحانه و تعالى في سورة الطلاق الآية رقم 6 : (( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )) ، و حيث ان الزوج يكون قد أخرج الزوجة من مسكن الزوجية بدون رضاها ، و حيث أنه يأبى أن تعود إليه ..
-لذلك فإن رفع الزوجة الأمر للقاضي - أو من يقوم مقامه - لإجبار الزوج من تمكينها من مسكن الزوجية أو إعطائها بدلاً لهذا المسكن لتسكن به ، يكون قد أصاب صحيح الشرع . و الله تعالى أعلى و أعلم .
التسميات
أحوال شخصية