قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000بقواعد و إجراءات أعمال الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحاكم الإبتدائية
وزير العدل :
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ;
و بناء على موافقة وزيرة التأمينات و الشئون الإجتماعية .
قرر :
مادة(1)
ينشأ بمقر كل محكمة مكتب للإخصائيين الإجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
و لرئيس المحكمة الإبتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة له و يسند الإشراف على أعمالها لقاضي المحكمة الجزئية.
مادة(2)
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للإخصائيين الإجتماعيين لقيد المأموريات التي تعهد بها المحكمة إليهم.
مادة(3)
يقوم رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يعهد إليه من قضاتها بمراجعة القيد في السجل المبين بالمادة السابقة شهرياً للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الإخصائيين الإجتماعيين و وضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.
و لرئيس المحكمة الإبتدائية - عند اللزوم- أن يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل بإقتراح رفع إسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإخصائيين الإجتماعيين.
مادة(4)
يعهد إلى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإخصائيين الإجتماعيين بالعمل كأخصائيين إجتماعيين بدوائر المحكمة الإبتدائية المبينة قرين إسم كل منهم.
مادة(5)
تعهد المحكمة بالمأمورية للإخصائي الإجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها، و للمحكمة أن تعهد بالمأمورية للإخصائي بعينه دون إلتزام بهذا الترتيب إذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.
يتعين على الإخصائي الإجتماعي التواجد بالمكتب المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار خلال الأيام التي يحددها رئيس المحكمة الإبتدائية، و بصفة خاصة في الايام التي تنظر خلالها جلسات الأحوال الشخصية و اليوم التالي لها، لإستلام الإخطارات الخاصة بالمأموريات التي تأمر بها المحكمة، على أن يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لإستلام إخطارات المأموريات أو إيداع التقارير حسب الأحوال.
مادة(7)
يجب على أمين سر الدائرة إثبات إسم الإخصائي الإجتماعي الذي عهد إليه بمأمورية على غلاف ملف الدعوى، ويوقع الإخصائي الإجتماعي في السجل المبين في المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إطلاعه على ملف الدعوى و تاريخ ذلك.
مادة(8)
يجب على الإخصائي الإجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار، و أن يودع تقريره عنها في موعد غايته عشرة أيام.
مادة(9)
على الإخصائي الإجتماعي أن يثبت في تقريره كافة الإجراءات التي إتخذها في سبيل مباشرة المأمورية و ملخص الحالة أ, المسألة المعروضة عليه، و كافة ما تكشف له من خلال البحث، و خاصة ما يتعلق بالأمور الآتية:
- رقم الدعوى و أسماء أطراف الخصومة و رقم قيد المأمورية في السجل و تاريخ إستلامه لها.
- الحالة الإجتماعية لأطراف الخصومة، و جنسياتهم و ديانتهم و عمل كل منهم.
- الحالة الإقتصادية لأطراف الخصومة.
- المستوى الثقافي و العلمي لأطراف الخصومة.
- بحث الحالة من حيث محل الإقامة و اوصافه و المستوى المعيشي و البيئة المحيطة.
- بحث المستوى الثقافي و العلمي لأبناء أطراف النزاع و دور التعليمالملحقين بها و الصف الدراسي و مستوى التحصيل، و ذلك من خلال الرجوع إلى المختصين بها و عن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص.
- إن كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب أن يثبت في التقرير نوع هذا العمل و طبيعته و ما إذا كانت حالتهم الصحية و العقلية من حيث المبدأ تتفق و طبيعة العمل من عدمه و الدافع لإلتحاق الأبناء بهذه الأعمال.
- إن كان أحد أفراد الخصومة مريضاً بمرض مزمن أو عاهة جسدية أو عقلية تعين على الإخصائي إثبات ذلك في تقريرهن و ما إذا كان يتلقى علاج من عدمه. و على الإخصائي أن يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة أطراف الخصومة و آبائهم و أن يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن -بعد الحصول على إذن المقيمين به- و المنطقة التي يقع بها، و كافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.
يحرر التقرير من نسختين متطابقتين، و توقع جميع أوراقه من الإخصائي الإجتماعي و يثبت فيه تاريخ إنتهاء المأمورية و تاريخ إيداع التقرير، مع مراعاة الآتي:
- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة و بمعرفة الإخصائي القائم بالمأمورية و يوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه و التقرير، كما يوقع على ملف الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع و عدد أوراق التقرير المودع منه.
- يقوم أمين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الأخرى بالتوقيع على كافة أوراقها و يعيدها للإخصائي الإجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الأولى.
- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الأحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار ، و يختم أوراق نسخة التقرير، و تحفظ بالمكتب بعد إدراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع إليها عند الضرورة.
لوزير العدل أن يضم إخصائيين إجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الإبتدائية بعد موافقة وزيرة التأمينات و الشئون الإجتماعيةن و له أن يرفع إسم أي إخصائي إجتماعي من القوائم الخاصة بكل محكمة مع إخطار جهة عمله بذلك، و أن ينقل أياً منهم للعمل بدوائر محاكم إبتدائية أخرى لمصلحة العمل.
مادة(12)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 6 / 3 / 2000 .
وزير العدل
المستشار/فاروق سيف النصر